السيد علي الطباطبائي
253
رياض المسائل
( كتاب الغصب ) ( والنظر ) فيه يقع ( في أُمور ) : ( الأوّل ) في تعريفه واعلم أنّ ( الغصب ) كما هنا وفي الشرائع ( 1 ) واللمعة ( 2 ) والدروس ( 3 ) ( هو الاستقلال ) والاستبداد ( بإثبات اليد على مال الغير عدواناً ) وظلماً ، وهو قريب من معناه اللغوي ، الذي هو الأخذ ظلماً . وخرج بالاستقلال بإثبات اليد ما لا إثبات معه أصلا ، كمنعه من ماله حتّى تلف ، كما يأتي وما لا استقلال معه كوضع يده على ثوبه الذي هو لابسه ، فإنّ ذلك لا يسمّى غصباً لغةً ولا عرفاً . وخرج بالمال الاستقلال باليد على غيره ، كالحرّ فإنّه لا يتحقّق فيه الغصبيّة جدّاً ، فلا يضمن . وخرج بإضافة المال إلى الغير ما لو استقلّ بإثبات يده على مال نفسه عدواناً ، كالمرهون في يد المرتهن ، والوارث على التركة مع الدين على قول ،
--> ( 1 ) الشرائع 3 : 235 . ( 2 ) اللمعة : 141 . ( 3 ) الدروس 3 : 105 .